معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 276
نمايش فراداده

ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليه السّلام «في العمامة للميت،قال:

حنكه».

مسئلة: و يستحب أن يكون الكفن قطنا أبيض

و هو مذهب العلماء، و يكره أن يكون كتانا،لأن النبي صلّى الله عليه وآله كفن فيالقطن الأبيض، و كذا استحب الصحابة، ولقوله عليه السّلام «اكتسوا من ثيابكمالبياض و كفنوا فيه موتاكم».

و يؤيده من طريق أهل البيت عليهم السّلامما رواه أبو خديجة، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «الكتان كان لنبي إسرائيليكفنون به، و القطن لامة محمد صلّى اللهعليه وآله» و في رواية يعقوب بن يزيد، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يكفنالميت في كتان».

مسئلة: و يستحب أن يغتسل الغاسل أمامالتكفين أو يتوضأ وضوء الصلاة

ذكره الشيخ في المبسوط و النهاية. و اناقتصر على غسل يديه الى ذراعيه جاز، لانالاغتسال و الوضوء على من غسل ميتا واجب أومستحب؟ و كيف ما كان فإن الأمر به علىالفور، فيكون التعجيل به أفضل. و أما غسلاليدين ان لم يتهيأ الوضوء فلانه استظهارفي التطهير، و يؤيده الحسين بن يعقوب بنيقطين عن العبد الصالح عليه السّلام قال:«ثمَّ يغسل الذي غسل يديه قبل أن يكفنه الىالمنكبين ثلاث مرات، ثمَّ إذا كفنهاغتسل».

مسئلة: و يستحب أن يطيب الكفن بالذريرة

و هي الطيب المسحوق، و قال بعض الأصحاب: هينبات يعرف بالقمحان، و هو خلاف المعروفبين العلماء