و قد اتفق العلماء على استحباب تطيب الكفنبها، و يؤيد ذلك ما رواه عمار بن موسىالساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «و يبسط اللفافة طولا و يذر عليه منالذريرة» و عن سماعة قال: «ذر على ثوبالميت شيئا من ذريرة».
فلان يشهد أن لا إله إلا اللّه، كذا ذكرهالشيخان في المبسوط و المقنعة، و ابنبابويه في كتابه، و زاد الشيخ في النهايةأسماء النبي صلّى الله عليه وآله و الأئمةعليهم السّلام.
و الذي رواه أبو كهمس قال: «دعا أبو عبداللّه عليه السّلام بكفن ولده إسماعيلفكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لاإله إلا اللّه» و هذا القدر الذي ظهر نقلهغير أن ما ذكره الشيخ حسن، و يكتب ذلكبالطين و الماء، و قال الشيخان: بتربةالحسين عليه السّلام فان تعذر فبالإصبع.
و قال في الخلاف: يستحب أن يجعل في سفلالميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء،و قال بعض الشافعية:
هذا غلط و انما يجعل بين أليتيه، و ما ذكرهالشيخ هو الأصح، لنا ما رواه يونس عنهمقال: «و احش القطن في دبره لئلا يخرج منهشيء» و ما رواه عمار، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «و يدخل في مقعدته منالقطن ما دخل».
ذكره الشيخان في المبسوط و المقنعة. و روىسهل بن زياد، عن بعض أصحابنا رفعه قال:«سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفنالرجل غير انه يشد على