و روى علي بن بلال «انه كتب إليه سأله عنالجريدة إذا لم يوجد يجعل بدلها غيرها فيموضع لا يمكن النخل؟ قال: يجوز، و الجريدةأفضل» و هذه أيضا لا يعلم من القائل فيها،و في رواية: عود رمان، و في أخرى: عود رطب، وكل ذلك لم يثبت، فلهذا استند الفتوى الىقول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند.
ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، و رأيتالأصحاب يجتنبونه و لا بأس بمتابعتهم،لازالة الاحتمال و وقوفا على الاولى، وهذا موضع الوفاق، و يكره أن يعمل لما يبتدئمن الأكفان أكمام، على هذا فتوى الأصحاب.
و روى محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عمنأخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت:«الرجل يكون له القميص يكفن فيه؟ فقال:اقطع أزراره، قلت: و كمه؟ قال لا، انما ذلك إذا قطع له و هو جديد لميجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلايقطع منه الا أزراره» و «محمد بن عيسى»ضعيف، و كذا «محمد بن سنان» مع ان الروايةمرسلة، فهي إذا قاصرة عن افادة الحكم لكنالعمل بمضمونها لما قلناه أمام هذا الفصل.
و عليه إجماع العلماء، و لأنها ثياب مثلة،و يؤيد الكراهية ما رواه الحسين بنالمختار، عن أبي عبد اللّه قال: «لا تكفنالميت في السواد» و «حسين بن مختار» هذاواقفي، و عملنا ليس الا لقبول