معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 298
نمايش فراداده

زرارة قال: «حضرت في جنازة فصرخت صارخةفقال عطا: لتسكتن أو لنرجع، فلم تسكت فرجع،فقلت ذلك لأبي جعفر، فقال: امض بنا، فلوانا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحقتركنا له الحق لم نقض حق مسلم».

مسئلة: يكره دفن ميّتين في قبر واحد

هذا إذا دفنا ابتداء، أما إذا دفن أحدهماثمَّ أريد نبشه و دفن آخر فيه قال فيالمبسوط: يكره، ثمَّ قال في المبسوط: و إذابادر إنسان و حفر قبرا فان لم يجد فيه شيئافالحافر أحق به، و ان وجد فيه عظاما أوغيرها رد التراب فيه و لم يدفن فيه شيئا، وهذا يدلك على أنه أراد بالكراهية أولاالتحريم، لان القبر صار حقا للأول يدفنهفيه فلم تجز مزاحمته بالثاني.

مسئلة: لا يستحب القيام إذا مرت بهالجنازة

لذمي كانت أو لمسلم، روى مسلم «ان النبيصلّى الله عليه وآله قام للجنازة ثمَّترك».

و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال: «مرتجنازة فقام الأنصاري و لم يقم أبو جعفرعليه السّلام فقال له: ما أقامك؟ فقال:رأيت الحسين بن علي عليهما السّلام يفعلذلك فقال أبو جعفر عليه السّلام: و اللّهما فعل ذلك الحسين و لا قام لها أحد منا أهلالبيت قط، فقال الأنصاري: شككتني أصلحكاللّه و قد كنت أظن اني رأيت».

و روى مثنى الخياط، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «كان الحسين بن علي عليهماالسّلام جالسا فمرت به جنازة فقام الناسحين طلعت الجنازة، فقال الحسين عليهالسّلام: مرت جنازة يهودي و كان رسول اللّهصلّى الله عليه وآله جالسا على طريقهافكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي».