و رووا عن النبي صلّى الله عليه وآله انهقال لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك» و لو لاعلقته النكاح لما صح ذلك، و لأنه لا يطلععلى ما لا يستباح لغيره من الرجال إلابعلقة الرحم، أو النكاح، أو الملك، و لانالميراث تابع للزوجية و استحقاقه بعدالوفاة لقوله تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ ماتَرَكَ أَزْواجُكُمْ فسماهن أزواجا بعدالترك، و الترك لا يتحقق الا عند الوفاة، وإذا ثبت تسميتها زوجة لزمه كفنها، لانسقوط أحكام الزوجية انما يتحقق متأخرة عنالوفاة، و الكفن يجب عند الوفاة مقارنا لامتأخرا.
و هو مذهب أهل العلم الا شذاذا منالجمهور، فإنهم جعلوه من الثلث. لنا انجماعة من الصحابة لم يكن لهم تركة الا قدرالكفن فكفنوا به، كحمزة و مصعب بن عمير، ولأنه لا ينتقل الى الوارث الا ما فضل عندينه، و مئونة الرجل مقدمة على قضاء دينه.
و يؤيد ذلك ما رواه الحسن بن محبوب، عن ابنسنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«ثمن الكفن من جميع المال» و روى الحسن بنمحبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن رجلمات و عليه دين، و خلّف قدر ثمن كفنه، قال:يكفن بما ترك الا أن ينجر إنسان بكفنه ويقضي بما ترك دية».
أما النبش: فلانه مثلة بالميت و هتك له، وعلى تحريم نبشه إجماع المسلمين إلا في صورنذكرها: