معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 302
نمايش فراداده

أصحاب رسول اللّه صلّى الله عليه وآله طلبرجلا من حي جهينة فأخطأه فأصاب نفسهبسيفه، فقال رسول اللّه صلّى الله عليهوآله: أخوكم يا معشر المسلمين فابتدرهالناس فوجدوه قد مات فكفنه رسول اللّهصلّى الله عليه وآله بثيابه و دمائه و صلىعليه، فقالوا يا رسول اللّه أو شهيد هو؟فقال:

نعم و أنا له شهيد».

و احتج الشافعي بما رواه جابر «ان رسولاللّه صلّى الله عليه وآله أمر بدفن قتلىأحد بدمائهم و لم يغسلهم و لم يصل عليهم» وبأن الصلاة شفاعة في الميت و الشهيد غنيبشهادته عن الشفاعة، و لأنه حي و الحي لايصلى عليه.

و الجواب: المعارضة بما رويناه عن ابنعباس، عن رسول اللّه صلّى الله عليه وآله،و بما رواه أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام، عن رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله، ثمَّ نقول: خبرنا أرجح، لأنهمثبت، و المثبت أولى بالقبول من النافي، وقوله: «الصلاة شفاعة» ليس بشي‏ء، بل هيعبادة ثمرتها حصول الأجر و تحصيل المصلحةالمنوطة بفعلها، ثمَّ ينتقض ما ذكره بمنعرف انه مشهود له بالجنة من أعيانالصحابة، و قوله: «لا يصلى على الحي» قلنا:حق، لكن الشهيد ميت الجسد و ان كان حيالنفس، و لأن الصلاة تجب بانقضاء النحبسواء حي بعد ذلك في الآخرة أو لم يحيى، وهذا الحكم يثبت و لو أكل و شرب و تكلم،خلافا لأبي حنيفة لأنه قتيل في سبيل اللّهفيلحقه حكم الشهيد.

فروع‏

الأول: لو كان الشهيد مجنبا لم يغسل ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، و بهقال مالك، و قال أبو حنيفة و أحمد: يغسل، واختاره ابن الجنيد منا و المرتضى في شرحالرسالة، لحديث حنظلة بن الراهب فإن النبيصلّى الله عليه وآله قال: ما شأن حنظلة