معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 305
نمايش فراداده

لنا ان دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبرهالشرع، و ما رووه «ان النبي صلّى الله عليهوآله أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد» لا يقال: الجلد يسمى ثوبا، لأنانقول: المعهود في العرف هي المنسوجة فيصرفالإطلاق إليها.

فرع «الخف» لا يدفن معه، و لا الفرو، و انأصابها الدم‏ و في رواية «إذا أصاب الفرو و الخفين والقلنسوة دم دفنت معه» و الرواية ضعيفة،رواها رجال الزيدية، عن زيد بن علي عليهالسّلام عن علي عليه السّلام.

مسئلة: لو نقل من المعترك مرتمثا و هوالجريح الذي به رمق أو انقضى الحرب و بهرمق‏‏

فعل به ما يفعل بالميت حتف أنفه، «الرمق»بقية الحيوة، و معنى «حتف أنفه» أي من غيرضرب و لا قتل، يغسل و يكفن و يحنط و يصلىعليه، و ان لم يأكل و لم يشرب و لم يتكلم، وهو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف، و بهقال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ان لم يتكلمو لم يأكل و لم يشرب فهو شهيد.

لنا الأصل وجوب الغسل و التكفين، فيتركالعمل به في موضع الإجماع، و لأنه لا معنىلاعتبار الكلام، فقد يتكلم و ان لم تكنحيوته مستقرة، و كذا الأكل و الشرب. و منطريق الأصحاب ما رواه أبان بن تغلب، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام في الحديث الذيسلف، و مثله روى أبو مزيد، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «الشهيد إذا كانبه رمق غسل و كفن و حنط و صلى عليه، و ان لميكن به رمق دفن في أثوابه».