معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 307
نمايش فراداده

و يصلى عليه.

مسئلة: قطاع الطريق يغسلون و يكفنون ويصلى عليهم‏

لان الفسق لا يمنع هذه الاحكام.

مسئلة: إذا اختلط قتلى المشركين بقتلىالمسلمين صلى عليهم جميعا بنية الصلاة علىالمسلمين خاصة

و في المواراة وجهان، أحدهما: يوارى منكان كميشا أي صغير الذكر، روى ذلك الشيخ فيالمبسوط و الخلاف عن علي عليه السّلام، وروى حماد بن يحيى، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «قال النبي صلّى الله عليهوآله يوم بدر: لا يواروا الا كميشا يعنيصغير الذكر، و قال: لا يكون إلا في كرامالناس» و توقف بعض الأصحاب استضعافاللرواية.

و قال بعض المتأخرين منا: يقرع عليهم لأنالقرعة في كل مشكل، و هو غلط لأن الأصحابلم يستعملوا القرعة في العبادات، و لواطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية. و احتجالى القرعة في كل خلاف، و لو قيل بمواراةالجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كانصوابا.

فرع إذا وجد ميت فلم يعلم أ مسلم هو أمكافر فان كان في دار الإسلام، غسل و كفن و صلىعليه، و ان كان في دار الكفر فهو بحكمالكافر، لان الظاهر انه من أهلها و لو كانفيه علامات المسلم، لأنه لا علامة الا ويشارك فيها بعض أهل الكفر.

مسئلة: و إذا مات ولد الحامل قطع و اخرج

و به قال الشيخان في النهاية و المبسوط والمقنعة، و قال في الخلاف: و لم أعرف بهللفقهاء نصا، و استدل بإجماع الفرقة، روىوهب بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«قال أمير المؤمنين عليه السّلام في‏