ما يسمى غسلا، و اما جوازا لذلك فلما رواهمعاوية بن شريح، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «يصيبنا الدمق، و الثلج، و لانجد الا ماء جامدا كيف أتوضأ؟ أدلك بهجلدي؟ فقال: نعم» و لأنه يحصل به الغسل فكانمجزيا، و لم أعرف فيه من الأصحاب مخالفا.
أو كان سخينا من منبعه، و لا يكرهاستعماله في الطهارة، لأنه لم يخرجبالاسخان عن الإطلاق، و روى الجمهور، عنشريك من رجال النبي صلّى الله عليه وآلهقال: «أجنبت و أنا مع النبي صلّى الله عليهوآله، فجمعت حطبا و أحميت الماء، فاغتسلت،و أخبرت النبي فلم ينكر علي» و عن محمد بنمسلم، عن أبي عبد اللّه «انه اضطر اليه وهو مريض، فأتوه به مسخنا فاغتسل» و يكرهالمسخن بالنار في غسل الميت، لما رواهزرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
«لا يسخن الماء للميت» و لان المسخن لاينفك عن اجزاء نارية فلا يبادرها. قالالشيخان في النهاية و المقنعة: و لو خشيالغاسل من البرد جاز، و هو حسن، لان فيهدفعا للضرر.
و أما المسخن بالشمس في الانية فتكرهالطهارة به، لما روى إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن قال: «دخل رسول اللّهصلّى الله عليه وآله على عائشة و قد وضعتقمقمتها في الشمس فقال: ما هذا يا حميراء؟قالت: أغسل رأسي و جسدي، قال: لا تعودي فإنهيورث البرص» و مثله روى الجمهور، عنعائشة، انه قال: «لا تفعلي يا حميراءفإنه