التطهير ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء،سواء كان مما لا ينفك الماء عنه كالتراب والطحلب و الكبريت و ورق الشجر، أو مما ينفككالدقيق، أو السويق. أو من المائعاتكاللبن، و ماء الورد، و الادهان، كالبزر والزيت، أو مما يجاوره و لا يشيع فيهكالعود، و المسك، لان جواز التطهير منوطبالمائية و هي موجودة فيه. و لأن أسقيةالصحابة الأدم و هي لا تنفك عن الدباغالمغير للماء غالبا و لم يمنع منها. و لانالماء لرطوبته و لطافته ينفعل بالكيفياتالملاقية، فلو خرج بتغير أحد الأوصاف عنالتطهير لعسرت الطهارة، و لأنه لا يكادتنفك عن التكيف برائحة الإناء.
الثاني: إذا تغير من قبل نفسه لطول المكث،
فإن بقي على تسميته فهو مطهر، و لو صاربحيث لا يسمى ماء لم يجز التطهير به، والحجة بقاء الاسم، فإنه موجب لبقاء الحكم،لكن استعماله مكروه مع وجود غيره، لروايةالحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«في الماء الآجن يتوضأ منه الا أن يجدغيره» و لأنه يستخبث طبعا، فكان اجتنابهأنسب بحال المتطهر لطهارته.
الثالث: لو كان معه ماء لا يكفيه لطهارتهفأكمله بمائع،
فان لم يسلبه الإطلاق صح الوضوء به،لاستهلاك المائع فيه، و بقاء الصفةالمقتضية للتطهير، و هل يجب ذلك قال الشيخفي المبسوط: لا، فأجاز التيمم قبل مزجه. وفيه تردد، و وجه ما ذكره الشيخ انه قبلالمزج غير واجد ما يكفيه لطهارته، و وجهوجوب المزج إمكان تحصيل طهارة مائية.
الرابع: إذا أمرّ الثلج على أعضاء الطهارةفي الوضوء،
أو على جسده في الغسل، صح بشرط أن يكونجاريا بحيث يسمى غاسلا و اقتصر «الشيخ» فيالخلاف على الدهن لنا قوله تعالىفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ فلا بد من حصول