معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 322
نمايش فراداده

و احتج الشيخ أبو جعفر رحمه اللّه فيالتهذيب لذلك، بأنه كافر و إذا كان غسلالكافر غير جائز فغسل المخالف في الولايةغير جائز. و قال في المبسوط و النهاية: و لاينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف فان اضطرغسله غسلهم، و لا يترك معه الجريدة.

فرع قال في الخلاف: ولد الزنا يغسل و يصلىعليه.

و قال قتادة لا يصلى عليه.

لنا قوله عليه السّلام «صلوا على من قاللا إله إلا اللّه» و يلزم من قال منأصحابنا بكفره المنع من تغسيله و الصلاةعليه.

مسئلة: إذا لقي الكفن نجاسة غسلت‏‏

ما لم يطرح في القبر و قرضت بعد جعله فيه،هذا ذكر علي بن بابويه في الرسالة، و أطلقالشيخ قرضه. لنا ان قرضه إتلاف للمال و هومنهي عنه فيقتصر على قرضه في موضع الوفاق.

و يمكن أن يحتج لما ذكره في النهايةبرواية عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا خرج منمنخر الميت الدم أو الشي‏ء بعد الغسلفأصاب العمامة و الكفن قرض بالمقراض»، ومثله روى ابن أبي عمير و أحمد بن محمد عنغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا خرج من الميت شي‏ء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن زيادات».

مسئلة: عيادة المريض مستحبة‏

روى البخاري عن البراء قال: أمرنا النبيصلّى الله عليه وآله باتباع الجنائز وعيادة المريض. و روى الترمذي عن علي عليهالسّلام ان النبي صلّى الله عليه وآله قال:

«ما من رجل يعود مريضا ممسيا الا خرج معهسبعون ألف ملك يستغفرون له حتى‏