معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 324
نمايش فراداده

مسئلة: إذا أحب أهل الميت أن يروه بعدتكفينه جاز، لما روي ان رسول اللّه صلّىالله عليه وآله قبّل عثمان بن مظعون و هوميت. و لما روي عن جابر قال لما قتل أبيجعلت أكشف عن وجهه و أبكي و رسول اللّه لاينهاني. و روى الأصحاب عن الصادق عليهالسّلام انه كشف عن وجه إسماعيل بعد أن كفنفقبّل جبهته

مسئلة: روى العلاء بن سيابة عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «القتيل في معصية يغسل منه الدم ثمَّ يصب عليه الماء و لايدلك و يبدأ بيديه و دبره و تربط جراحاتهبالقطن و الحنوط و إذا وضع عليه القطن عصب،و كذا موضع الرأس و الرقبة و يجعل له منالقطن شي‏ء كثير و يذر عليه الحنوط و اناستطعت أن تعصبه فافعل، و إذا بان الرأسيغسل الرأس إذا غسل اليدين ثمَّ الجسد ويوضع القطن فوق الرقبة و يضم إليه الرأس ويجعل في الكفن كذلك و إذا سرت الى القبرفادخله اللحد و وجّهه القبلة».

مسئلة: ليس من السنة ظفر شعر الميتة

و به قال أبو حنيفة. و قال يرسل بين يديهامن الجانبين. و قال الشافعي: لو كان معقوصانقض و ظفر ثلاثة قرون لما روت أم عطية قالت:ظفرنا شعرها ثلاثة قرون. و في البخاري جعلنرأس بنت النبي صلّى الله عليه وآله ثلاثةقرون بعد نقضه و غسله.

لنا ان ظفره يؤدي الى تقطيعه و هو مكروه، ولأن وظائف الميت متلقاة عن الشرع و لم يثبتعنه دلالة على ذلك، و ليس أم عطية حجة. و لواحتجوا