معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 334
نمايش فراداده

الدفن أو قبله.

و قال الشيخ بعد الدفن أفضل، و هو حق لمارواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «التعزيةلأهل المصيبة بعد ما يدفن». قال ابن بابويهأتى أبو عبد اللّه عليه السّلام قوما قدأصيبوا فقال: «جبر اللّه وهنكم و أحسنعزاكم و رحم متوفاكم»، ثمَّ انصرف.

مسئلة: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط:يجوز أن يتميز صاحب المصيبة من غيرهبإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها‏

على الأب و الأخ، فأما غيرهما فلا يجوزعلى حال. قال بعض المتأخرين الذي يقتضيهأصول مذهبنا، انه لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله، لان ذلك حكم شرعي يحتاج الى دليلشرعي.

و ما ذكره المتأخر غلط، لان الشيخ لم يدعاستحبابه بل ادعى جوازه، و كلما لم يوجبهالعقل و الشرع و لم يحرمه، فإنه جائز فلايجوز أن يعتقد الا ذلك.

نعم لو أوخذ على تحريمه على غير الأب والأخ، أو على الفرق بين الأب و الأخ وغيرهما كان مأخذا. و الذي أراه استحبابالامتياز يطرح الرد لصاحب المصيبة، من غيرفرق بين الأب و غيره.

يدل على ذلك ما ذكره ابن بابويه فيمن لايحضره الفقيه قال وضع رسول اللّه صلّىالله عليه وآله رداه في جنازة سعد بن معاذو قال: «رأيت الملائكة قد وضعت أرديتهافوضعت رداي». و ما روي ان جعفرا عليهالسّلام لما مات إسماعيل تقدم السرير بغيرحذاء و لا رداء. و عن ابن أبي عمير عن بعضأصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: