و من طريق الأصحاب ما رواه الحلبي عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجليصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال: «يغسل ما أصابالثوب». و ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بنرئاب عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يضع ثوبهعلى جسد الميت قال: «ان كان الميت غسل فلاتغسل ما أصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسلالميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه».
لا يقال لو نجس لما طهر بالغسل؟ لأنا نمنعالملازمة فإن قال بالقياس على الميتات والعذرة النجسة طالبناه بوجه التسوية فإنأحكام النجاسات مختلفة و التطهير والتنجيس لا يستمران على القياس ثمَّ يفرقبين المسلم و غيره من الميتات باختصاصهبالانتقال الى جوار ربه فيشرع في حقهالتطيهر بالغسل إكراما و رفعا عن بقائهعلى النجاسة، و نجاسة الميت نجاسة عينيةلكنها تزول بالغسل. اما انها عينيةفلكونها تتعدى الى ما يلاقيها، و قد دل علىذلك رواية إبراهيم بن ميمون التي سلفت. وأما زوالها بالغسل فعليه إجماع أهل العلم.
فرع إذا وقعت يد الميت بعد برده و قبلتطهيره في مائع فإن ذلك المائع ينجس و لو وقع ذلك المائع في مائع آخر وجب الحكمبنجاسة الثاني و خبطه بعض المتأخرين فقال:إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله فلو لاقىذلك الإناء مائعا لم ينجس المائع لأنه لميلاق جسد الميت و حمله على ذلك قياس والأصل في الأشياء الطهارة الى أن يقومدليل، لان هذه نجاسات حكميات و ليستعينيات.
قال: و لا خلاف بين الأمة كافة ان المساجديجب أن تجنب النجاسات العينية.