و قد أجمعنا بغير خلاف بيننا ان من غسلميتا له أن يدخل المسجد و يجلس فيه، فلوكان نجس العين لما جاز ذلك، و لان الماءالمستعمل في الطهارة الكبرى طاهر بلاخلاف. و من جملة الأغسال غسل من مس ميتا ولو كان ما لاقى الميت نجسا لما كان الماءالذي يغسل به طاهرا. و الجواب: عمن ذكره ان نقول لا نسلم أنالإناء النجس بملاقاة الميت أو اليدالملامسة للميت بعد برده لو لاقت مائعا لمينجس. قوله لان الحكم بنجاسة المائع قياسعلى نجاسة ما لاقى الميت. قلنا هذا الكلام ركيك لا يصلح دليلا علىدعواه، بل يصلح جوابا لمن يستدل على نجاسةالمائع الملاقي لليد بالقياس على نجاسةاليد الملاقية للمائع، لكن أحدا لم يستدلبذلك، بل نقول لما اجتمعت الأصحاب علىنجاسة اليد الملاقية للميت، و أجمعوا علىنجاسة المائع إذا وقعت فيه نجاسة، لزم منمجموع القولين، نجاسة ذلك المائع لابالقياس على نجاسة اليد، فاذا ما ذكره لايصلح دليلا و لا جوابا. قوله لا خلاف ان المساجد يجب أن تجنبالنجاسات و لا خلاف ان لمن مس ميتا أن يجلسفي المسجد و يستوطنه. قلنا هذا دعوى عريةعن برهان و نحن نطالبك بتحقيق الإجماع علىهذه الدعوى و نطالبك أين وجدتها، فانا لانوافقك على ذلك، بل نمنع الاستيطان، كمانمنع من على جسده نجاسة و يقبح إثباتالدعوى بالمجازفات. قوله الماء المستعمل في الطهارة الكبرىطاهر. قلنا هذا حق. قوله فيكون ماء المغتسلمن ملامسة الميت طاهرا. قلنا هذا الإطلاقممنوع، و تحقيق هذا ان ملامس الميت ينجسيده نجاسة عينية و يجب عليه الغسل و هوطهارة حكمية، فإن اغتسل قبل غسل يده نجسذلك الماء بملاقاة يده التي لامس بهاالميت، أما لو غسل يده