ثمَّ اغتسل لم يحكم بنجاسة ذلك الماء، وكذا نقول في جميع أغسال الحكمية، فإن ماءالغسل من الجنابة طاهر و ان كان الغسل يجبلخروج المني و ينجس موضع خروجه، و لو اغتسلقبل غسل موضع الجنابة كان ماء الغسل نجسالملاقاته مخرج النجاسة إجماعا، و كذلك غسلالحيض يجب عند انقطاع دم الحيض و يكونالمخرج نجسا فلو اغتسلت و لما تغسل المخرجكان ماء الغسل نجسا و لو أزالته ثمَّاغتسلت كان ماء الغسل طاهرا. و كذا جميعالأغسال.
فقد بان ضعف ما ذكره المتأخر، اللهم الاأن يقول ان الميت ليس بنجس و انما يجبالغسل تعبدا، كما هو مذهب الشافعي. لكن هذامخالف لما ذكره الشيخ أبو جعفر رحمهاللّه، فإنه ذكر انه نجس بإجماع الفرقة وقد سلم هذا المتأخر نجاسته و نجاسة مايلاقي بدنه.
و لو قال أنا أوجب غسل ما يلاقي بدنه و لاأحكم بنجاسة ذلك الملاقي. قلنا فحينئذيجوز استصحابه في الصلاة و الطهارة به و لوكان ماء ثمَّ يلزم أن يكون الماء الذي يغسلبه الميت طاهرا مطهرا و حينئذ يلزمك أنيكون ملاقاته مؤثرة في الثوب منعا و غسلا وغيره مؤثرة في الماء القليل و هو باطل.
و قبل تطهيره بالغسل على الأظهر. وبالوجوب قال الشيخان في المقنعة و النهايةو المبسوط و ابنا بابويه و ابن أبي عقيل. وبالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالةو المصباح. و قال مالك و أبو حنيفةباستحباب الغسل لمن مس ميتا. و للشافعي مثلالقولين، أما الغسل بمسه فقد ذكره الشيخفي الخلاف انه لم يذهب إليه أحد من الفقهاءيعني الجمهور.
لنا ما رواه أبو هريرة عن النبي صلّى اللهعليه وآله قال: «من غسل ميتا اغتسل و منحمله