معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 350
نمايش فراداده

أردت دخول مسجد النبي صلّى الله عليهوآله». و لان هذه الأماكن شريفة، فتلقيهابالطهارة حسن. و قال شاذ منا: غسل الإحرامواجب. و لعله استناد الى ما رواه محمد بنعيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «الغسل في سبعةعشر موطنا» الفرض ثلاثة: غسل الجنابة و منغسل ميتا و الغسل للإحرام.

و محمد بن عيسى ضعيف. و ما يرويه يونس عنبعض رجاله لا يعمل به ابن الوليد، كما ذكرهابن بابويه، مع انه مرسل فسقط الاحتجاج به.قال الشيخ في التهذيب: غسل الإحرام عندناليس بفرض، و قال يحمل هذا الحديث على أنثوابه ثواب غسل الفريضة. و اختلف الأصحابفي غسل قاضي الكسوف. فقال الشيخ في الجملباستحبابه إذا احترق القرص كله، و تركالصلاة متعمدا. و اقتصر المفيد فيالمقنعة، و علم الهدى في المصباح علىتركها متعمدا. و قال سلار بوجوبه.

و ما ذكره الشيخ في الجمل أولى، لأنالاستحباب متحقق مع الشرطين فيكون منفيامع عدم أحدهما عملا بمقتضى البراءةالأصلية. و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلمعن أحدهما قال: «و غسل الكسوف إذا احترقالقرص كله».

و ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريزعمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لميغتسل فليغتسل من الغد و ليقض و ان لم يعلمفليس عليه الا القضاء بغير غسل».

أما الوجوب الذي ادعاه سلار منفي بالأصل،و كذا استحباب الغسل الا مع الشرطين. و غسلالمولود. و قال شاذ منا بوجوبه، لما رواهعثمان بن عيسى عن‏