و غسل يوم الغدير، و هو مذهب الثلاثة، قالالشيخ في التهذيب: و الغسل في هذا اليوممستحب مندوب اليه، و عليه إجماع الفرقة. وفي رواية علي بن الحسين العبدي قال سمعتأبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «من صلىفيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أنتزول بمقدار نصف ساعة- و ساق الحديث الىقوله- ما يسأل اللّه حاجة من حوائج الدنياو الآخرة الا قضيت له كائنا ما كانت». و غسل يوم المباهلة، و هو الخامس والعشرون من ذي الحجة. ذكر ذلك الأربعة والعمل به مشهور. و يؤيده رواية سماعة عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «غسل يومالمباهلة واجب». و المراد تأكيدالاستحباب. و غسل الإحرام، و الزيارة، و دخول الحرم،و المسجد الحرام، و الكعبة. ذكر ذلك الثلاثة و رواه جماعة منهم محمدبن مسلم عن أحدهما قال: «الغسل إذا دخلتالحرم و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخلالبيت و يوم التروية و يوم عرفة». و ذكر البزنطي في جامعه عن المثنى عنالحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «غسل الميت، و غسل الجنب، و الجمعة، والعيدين، و يوم عرفة، و الإحرام، و دخولالكعبة، و دخول الحرم، و في الزيارة». و أما غسل دخول المدينة و مسجد النبي صلّىالله عليه وآله، فقد روي الحسين بن سعيد فيكتابه عن النصر عن أبي سنان عن أبي عبداللّه عليه السّلام «الغسل عند دخول مكة والمدينة و دخول الكعبة». و في رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السّلامقال: «الغسل إذا أردت دخول البيت و إذا