معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 361
نمايش فراداده

وجب، و لأنه لو وجب استعمال الماء لزماجتماع البدل و المبدل، و كذا لو كان معالجنب ماء يكفيه لوضوئه يتيمم و لا يلزمهاستعمال الماء و التيمم لما ذكرناه.

و يؤيده ما رواه الحسين بن أبي العلاء عنأبي عبد اللّه عليه السّلام في المجنب معهمن الماء ما يكفيه لوضوئه أ يتوضأ بالماءأو يتيمم فقال: «يتيمم». و كذا البحث فيالمحدث حدثا أصغرا لو وجد ماء لبعضطهارته، بل أولى مراعاة للموالاة.

و كذا لو تضرر بعض أعضائه بالماء لمرضتيمم و لم يغسل الصحيح.

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لو غسلهاو تيمم كان أحوط. و كذا لو كان بعض أعضائهنجسا و لا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى و لا اعادة في شي‏ء من ذلك لعين ماذكرناه.

مسئلة: إذا لم يوجد الا ابتياعا وجب معالقدرة‏

و ان كثر الثمن، كذا قال علم الهدى. و قيلما لم يضربه في الحال و هو أشبه.

أما الأول فيدل عليه أنه واجد للماء ضرورةقدرته عليه بالثمن الموجود كما في خصالالكفارة المرتبة. و روى صفوان عن أبي الحسنعليه السّلام قال: سألته عن رجل احتاج الىوضوء الصلاة، و هو لا يقدر على الماء فوجدقدر ما يتوضأ به بماءة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم؟ قال:«بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت و مايشتري بذلك مال كثير».

و أما الثاني و هو اشتراط عدم الضررالحالي، فهو اختيار الشيخ رحمه اللّه فيالخلاف و المبسوط. و قال ابن الجنيد منا:إذا كان الثمن غاليا تيمم و صلى و أعاد إذاوجد الماء. و قال الشافعي لا يلزمه لو زادعن ثمن مثله لأنه إضرار و الطهارة لا تلزممع الضرر كما لا يقص الثوب من النجاسة عندعدم الماء.