المذكورة متناولة لموضع النزاع، لانطهورا ليس من ألفاظ العموم بل هو مطلق يصدقبالجزء و الكل، و مع الاحتمال لا يتعيّنلإرادة الكل فلعل المراد به طهور المسلممن الحدث.
و كذا قوله مسجدا و طهورا و المطلق لا يدلعلى موارده و لان المعول في جواز التيممعلى الآية، و هي دالة على استعماله في رفعالحدث فيقتصر عليه. و أما قياسه على طهارةالحدث فباطل لأن طهارة الحدث متعلقةبالبدن و العينية متعلقة بمحلها فلا يلزممن زوال الحكمية بالتيمم زوال حكم العينيةبه لما بينهما من الفرق.
أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسمالأرض كالزرنيخ و الكحل و أنواع المعادن،و هذا قول علم الهدى في شرح الرسالة، و أبيالصلاح، و ظاهر كلام المفيد، و هو اختيارالشافعي.
و قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز الا بمايقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان عليهتراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، وبمعناه قال في جمله و الخلاف و كذا قال ابنالجنيد منا، و علم الهدى في المصباح، و هوالوجه.
و قال أبو حنيفة يجوز بالأرض و بكل ما كانمن جنسها كالكحل و الزرنيخ، و به قال ابنأبي عقيل منا، لقوله عليه السّلام «جعلتلي الأرض مسجدا و طهورا» و كل ما جاز أنيسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به ولأنه جزء من الأرض فصار كالتراب و لانالصعيد ما تصاعد على الأرض منها. و قالمالك كقوله و زاد التيمم بما يخرج من الأرضكالشجر و غيره.
و احتج علم الهدى بقوله تعالىفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً. والصعيد هو