يطلب في رحله و يمينه و سائر جوانبه برميةسهم أو سهمين إذا لم يكن خوف و التقديربالغلوة و الغلوتين، رواية السكوني، و هوضعيف، غير ان الجماعة عملوا بها.
و الوجه انه يطلب من كل جهة يرجى فيهاالإصابة و لا يكلف التباعد بما يشق.
و رواية زرارة تدل على انه يطلب دائما مادام في الوقت حتى يخشى الفوات و هو حسن، والرواية به واضحة السند و المعنى.
الثاني: لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده و لو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به، و هذاالفرع يصح لو قلنا الطلب مقدر المسافة كماهي رواية السكوني، و على ظاهر الروايةالثانية يطلب دائما ما أمّل الإصابة فيالوقت.
الثالث: لو تيقن عدم الإصابة سقط الطلب لعدم ثمرته.
الرابع: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لوأخل بالطلب لم يصح تيممه و يلزم على قوله لو تيمم و صلى أن يعيد، وفيه إشكال لأن مع ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتم التيمم فيكون مجزيا و ان أخل بالطلبوقت السعة، لأنه يكون مؤديا فرضه بطهارةصحيحة و صلاة مأمور بها و أبلغ منه من كانمعه ماء فوهبه أو أراقه.
الخامس: إذا تيمم ثمَّ طلع عليه ركب لم يجبعليه السؤال و لا استدلالهم على الماء، و قال الشافعييجب. لنا انه وقت تضيّق فيه الصلاة فيسقطالطلب.
قاله الشيخان في المبسوط و النهاية والخلاف و المقنعة، و علم الهدى، و صورته أنيبدأ بوجهه ثمَّ بيمناه ثمَّ بيسراه. و قالالشافعي و أحمد يجب ترتيب الوجه علىاليدين، و أسقط اشتراطه أبو حنيفة.
لنا ان النبي صلّى الله عليه وآله مسحمرتبا في مقابلة الأمر المطلق فيكونواجبا. و قال علم الهدى: كل من أوجب الترتيبفي المائية أوجبه هنا، فالتفرقة منفيةبالإجماع، و قد ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا.