معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 388
نمايش فراداده

و روى عبد اللّه بن سنان قال سمعت أباالحسن عليه السّلام يقول «إذا لم يجدالرجل طهورا أو كان جنبا فليمسح من الأرض،و ليصل فاذا وجد الماء فليغتسل فقد أجزأتهصلوته التي صلى». و لو قلنا بالتوسعة فتيممو صلى ثمَّ وجد الماء و الوقت باق ففيالإعادة روايتان: إحديهما: الاجزاء، و هومذهب الشافعي، و أبي حنيفة، و مالك و أحمد.و هو الأقوى. و الثانية: يعيد، و هو مذهبعطاء، و زهري، و ربيعة.

لنا ما روي عن أبي سعيد ان رجلين تيممافوجدا الماء و صليا في الوقت فأعاد أحدهماو سألا النبي صلّى الله عليه وآله قال لمنلم يعد: «أصبت السنة و أجزأك صلاتك و للآخرلك الأجر مرتين». و روى يعقوب بن يقطين قالسألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيممفصلى فأصاب بعد صلاته ماء قال: «ان وجدهقبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد و ان مضىالوقت فلا اعادة».

و الأخرى رواية معاوية بن ميسرة و غيره فيالرجل يصلي ثمَّ يأتي الماء و عليه شي‏ءمن الوقت أ يمضي على صلاته أو يعيد فقال:«يمضي على صلاته فان رب الماء رب التراب».

و هنا مسئلتان:

الاولى: من أجنب نفسه مختارا، قال الشيخانفي الخلاف و المقنعة: لم يجز له التيمم‏ و ان خاف التلف أو الزيادة في المرض. و قالفي المبسوط: إذا خاف تيمم و صلى، و كذا قالفي التهذيب، و هو أولى لقوله تعالى‏