معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 40
نمايش فراداده

أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت: «و ماالكر؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار»فإن كان معوله على هذه فهي ناقصة عناعتباره.

الثاني: رواية عثمان بن عيسى، عن ابنمسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا، في مثله ثلاثة أشبار و نصفا في عمقه،في الأرض فذلك الكر من الماء» و هو اختيارالشيخ، و علم الهدى، لكن عثمان بن عيسىواقفي، فروايته ساقطة و لا تصغ الى من يدعيالإجماع في محل الخلاف.

الثالث: رواية إسماعيل بن جابر أيضا قلت:«الماء الذي لا ينجسه شي‏ء، قال: ذراعانعمقه في ذراع و شبر سعته» فهذه حسنه، ويحتمل ان يكون قدر ذلك كرا.

الطريق الثاني: الوزن‏

و فيه روايات:

الأولى: رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «الكر ستمائةرطل» قال الشيخ في التهذيب: «لم يعمل علىهذه الرواية أحد من الأصحاب» و يحتمل أنيكون ذلك الرطل من بلد يوازي رطله رطلينبالبغدادي.

الثانية: رواية عبد اللّه بن مغيرة، عنبعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «الكر من الماء نحو حبّي هذا»قال الشيخ في التهذيب و الرواية مرسلة، ويحتمل أن يكون ذلك الحب يسع قدر الكر.