معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 394
نمايش فراداده

لنا قوله عليه السّلام «يا أبا ذر الصعيدكافيك الى عشر سنين». و من طريق الأصحاب مارواه حريز قلت لأبي جعفر عليه السّلام:يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: «نعم ما لم يحدث أو يصيبماء».

و الجواب عما ذكرناه انا نسلّم أنها طهارةضرورية، لكن لا نسلّم انه يلزم من ذلكتقديرها بالوقت. و قياسه على المستحاضةضعيف، لان دم الاستحاضة حدث يتجدد حالا ومن شأن الحدث النقض، و لا كذا الاستباحةبالتيمم لأنه لم يتعقبها ناقض.

فرع يجوز أن يستبيح بالتيمم ما زاد علىالصلاة الواحدة من الفرائض و النوافل أداءو قضاء و هو مذهب علمائنا أجمع، و قول أبي حنيفة.و قال الشافعي لا يستبيح أكثر من فريضةواحدة، و يستبيح معها من النوافل ما شاء،قال: لأنها طهارة ضرورية و لا يستباح بهاإلا صلاة واحدة كالمستحاضة، و بما روي عنابن عمرو عن علي قالا: «تيمم لكل صلاة».

لنا ان مع الإتيان بالفريضة الواحدة، أماأن نبقي الاستباحة، و اما أن تزول.

و يلزم من الأول جواز الإتيان بثانية. و منالثاني المنع من صلاة النافلة لكن الثانيباطل إجماعا، فتعيّن الأول. و يؤيد ماذكرناه رواية أبي ذر و هي نص في موضعالخلاف.

و من طريق الأصحاب ما رواه حماد بن عثمانعن أبي عبد اللّه عليه السّلام و رواية