و لو قيل: الجنب تستدرك طهارته، و الميت لااستدراك لطهارته، قلنا: المراد بطهارةالميت تنظيفه، لا غير، و التيمم مطهر معالعدم.
الثالث: ان كان إذا استعمله أحدهما، أمكنللآخر جمعه و استعماله، فالمحدث أولى لجواز استعمال ما في رفع الحدث، و لا كذاغسل الجنب، بل هو أما غير مطهر، و مكروه،فيبدأ بالمحدث، ثمَّ يغتسل به الجنب.
الرابعة: إذا كان الماء مباحا، فالسابقأحق به و ان توافوا دفعة، فهم شركاء و قد مر بحثالشركة، و لو تمانعوا فالمانع اثم، ويملكه القاهر لأنه سابق عليه.
روى محمد ابن مسلم: عن أحدهما «انه يخرجثمَّ يتوضأ، و يبني على ما مضى من صلاتهالتي صلى بالتيمم». و هذه الرواية متكررةفي الكتب بأسانيد مختلفة، و أصلها محمدابن مسلم، و فيها اشكال، من حيث ان الحدثيبطل الطهارة، و يبطل ببطلانها الصلاة واضطر الشيخان بعد تسليمها، الى تنزيلهاعلى المحدث سهوا.
و الذي قالاه حسن لأن الإجماع على أنالحدث عمدا، يبطل الصلاة فيخرج من إطلاقالرواية، و يتعيّن حمله على غير صورةالعمد، لأن الإجماع لا يصادمه الرواية، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكرهالشيخان، فإنها رواية مشهورة و يؤيدها انالواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاءالحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة، كصلاةالمبطون إذا فجئه الحدث، و لا يلزم مثل ذلكفي المصلي بطهارة مائية، لأن الحدث مرتفع،فالحدث المتجدد رافع لطهارته فيبطل لزوالالطهارة.
و كذا كل