معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 400
نمايش فراداده

من وجب عليه الوضوء، و هو إجماع علماءالإسلام، إلا ما حكي عن عمرو بن مسعود:انهما منعا الجنب من التيمم.

لنا إجماع علماء الإسلام، فإن خلافالمذكورين قد انقرض، و ما روى عمران ابنحصين: «ان رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهرأى رجلا لم يصل مع القوم، فقال: ما منعك؟ قال أصابتني جنابة و لا ماء قال: عليكبالصعيد فإنه يكفيك». و ما روي ان رجلا أتىالنبي صلّى الله عليه وآله فقال: «يا رسولاللّه انا نكون بالرمل الأشهر، فتصيبناالجنابة، و الحيض، و النفاس، و لا نجدالماء فقال: عليكم بالأرض».

و من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير، قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تيممالجنب، و الحائض، قال: «سواء، إذا لم يجدماء» و من وجب عليه الغسل، و الوضوء، لايجزيه تيمم واحد ان شرطنا الضربتين فيالغسل، فان اجتزينا بالضربة ففيه تردد وجهالاجتزاء، ان الغسل كالوضوء، في صورةالتيمم فصار كما لو بال و تغوط، فإنه يجزىبالمرة، و وجه الافتقار الى تيممين اختلافالنية، فإنه يفتقر إلى نية انه بدل عنالوضوء، و الأخر انه يدل عن الغسل، و لايجتمع النيتان.

مسئلة: المرتد لا يبطل تيممه بردته‏

و لو رجع الى الإسلام صلى بتيممه الأول،ما لم يحدث ناقضا، أو يتمكن من استعمالالماء، كما قلناه في الطهارة المائية، لأننقض الطهارة موقوف على الدلالة، و حيث لادلالة فلا نقض.

مسئلة: الجراح، و الدماميل، و موضع الكسر،ينزع ما عليها من الجبائر

و يتطهر ان لم يخف تلفا، و لا زيادة فيالعلة، و لو خشي مسح عليها، و لا يعيد ماصلاة بتلك الطهارة، و به قال أبو حنيفة، وللشافعي في الإعادة قولان: أحدهما يعيد،لأنه‏