الرابع: لا توقيت للمسح لان شرعيته للضرورة فيستدام مع فرضها.
الخامس: لا عبرة باختلاف أصناف الجبيرة فلو جعل على جراحة، أو قرحة أو موضعالكسر، مرارة، أو دواءا، أو قيرا، أومصطكيا، أو حناء، و تضرر بالإزالة مسحعليه، لأنه مشروع تبعا للضرورة، فيوجدمعها. و روى الحسن بن علي الوشاء عن أبيالحسين عليه السّلام قال: «سألته عنالدواء، إذا كان على يد الرجل، أ يجزيه أنيمسح على طلاء الدواء؟ فقال: نعم».
السادس: لو كان به جرح و لا جبيرة، غسلجسده و ترك الجرح و قال الشافعي: «يغسل الصحيح و يتيممللجرح» و في رواية عن أحمد بن حنبل «يمسحالجرح و يغسل ما حوله».
لنا: ان غسل الجرح سقط لمكان الضرر، و سقطالتيمم، لئلا يجمع بين البدل و المبدل، وما ذكره أحمد جيد، على تقدير الأمن علىالجرح مع المسح، أما لو خشي مع المسح فإنهيسقط، دفعا للضرر، و يؤيد ما ذكرناه، مارواه عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّهعليه السّلام «سألته عن الجرح كيف يصنعصاحبه، قال: يغسل ما حوله» و عن محمد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لايغسله إن خشي على نفسه».
و هو إجماع علماء أهل الإسلام، سواء كانذلك من الإنسان، أو غيره إذا كان ذا نفسسائلة. و في قول