معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الشافعي إلا البول من الرسول صلّى اللهعليه وآله فإن أم أيمن شربته فلم ينكر وأما رجيع ما لا نفس له، كالذباب و الخنافس،ففيه تردد، أشبهه انه طاهر لان ميتته و دمهو لعابه طاهر فصارت فضلاته كعصارة النبات. و في رجيع الطير للشيخ في المبسوط قولان:أحدهما هو طاهر، و به قال أبو حنيفة، و لعلالشيخ استند إلى رواية أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «كل شيء يطيرفلا بأس بخرءه و بوله». و الأخر في الخلاف:فما أكل فذرقه طاهر و ما لا يؤكل فذرقهنجس، و به قال أكثر الأصحاب و محمد بنالحسن الشيباني. لنا ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكللحمه يتناول موضع النزاع، لان الخرء والعذرة مترادفان و رواية أبي بصير و انكانت حسنة لكن العامل بها من الأصحابقليل، و لان الوجه المقتضي لنجاسة خرء مالا يؤكل لحمه من الحيوان، مقتض لنجاسة خرءما لا يؤكل لحمه من الطير. و في نجاسة ذرق الخفاش و بوله روايتان،أشهرهما رواية داود الرقي عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: سألته عن بولالخفاش يصيب الثوب أطلبه فلا أجده قال:«اغسل ثوبك». و هذا مطابقة لما قررناه مننجاسة ذرق ما لا يؤكل لحمه و بوله. و لو قيل داود بن كثير الرقي مطعون فيهبالغلو، قلنا هذا صحيح، لكن العمل علىالأصل الذي قررناه على أن الروايةالمعارضة لها رواية غياث، و هو بتري،فالروايتان ساقطتان، و العمل على ماقدمناه. أما رجيع ما يؤكل لحمه و بوله، فطاهرباتفاق علمائنا، و هو مذهب أحمد، و مالك. وقال أبو حنيفة، و الشافعي: هو نجس لقولهعليه السّلام «تنزهوا عن البول»