معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشافعي إلا البول من الرسول صلّى اللهعليه وآله فإن أم أيمن شربته فلم ينكر وأما رجيع ما لا نفس له، كالذباب و الخنافس،ففيه تردد، أشبهه انه طاهر لان ميتته و دمهو لعابه طاهر فصارت فضلاته كعصارة النبات.

و في رجيع الطير للشيخ في المبسوط قولان:أحدهما هو طاهر، و به قال أبو حنيفة، و لعلالشيخ استند إلى رواية أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «كل شي‏ء يطيرفلا بأس بخرءه و بوله». و الأخر في الخلاف:فما أكل فذرقه طاهر و ما لا يؤكل فذرقهنجس، و به قال أكثر الأصحاب و محمد بنالحسن الشيباني.

لنا ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكللحمه يتناول موضع النزاع، لان الخرء والعذرة مترادفان و رواية أبي بصير و انكانت حسنة لكن العامل بها من الأصحابقليل، و لان الوجه المقتضي لنجاسة خرء مالا يؤكل لحمه من الحيوان، مقتض لنجاسة خرءما لا يؤكل لحمه من الطير.

و في نجاسة ذرق الخفاش و بوله روايتان،أشهرهما رواية داود الرقي عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: سألته عن بولالخفاش يصيب الثوب أطلبه فلا أجده قال:«اغسل ثوبك». و هذا مطابقة لما قررناه مننجاسة ذرق ما لا يؤكل لحمه و بوله.

و لو قيل داود بن كثير الرقي مطعون فيهبالغلو، قلنا هذا صحيح، لكن العمل علىالأصل الذي قررناه على أن الروايةالمعارضة لها رواية غياث، و هو بتري،فالروايتان ساقطتان، و العمل على ماقدمناه.

أما رجيع ما يؤكل لحمه و بوله، فطاهرباتفاق علمائنا، و هو مذهب أحمد، و مالك. وقال أبو حنيفة، و الشافعي: هو نجس لقولهعليه السّلام «تنزهوا عن البول»

/ 461