معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 415
نمايش فراداده

أحدهما: ان الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسةلترادفهما في الدلالة.

و الثاني: انه أمر بالاجتناب، و هو موجبللتباعد المستلزم للمنع من الاقترابلجميع الأنواع لأن معنى اجتنابها، كونه فيجانب غير جانبها.

و يؤيد ما قلناه ما رواه الأصحاب عن عمارعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «و لايصلى في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل». وروى محمد بن عيسى عن يونس عن بعض ما رواه عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أصابثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفتموضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و انصليت فيه فأعد صلاتك». و روى عمار عن أبيعبد اللّه عليه السّلام في قدح يشرب فيهالخمر قال:

«يغسل ثلاث مرات» و قال «لا يجزيه حتىيدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات».

و قد استدل من قال بطهارتها، بما رواهالحسن بن أبي سارة قلت لأبي عبد اللّه عليهالسّلام ان أصاب ثوبي شي‏ء من الخمر أصليفيه قبل أن أغسله قال: «لا بأس ان الثوب لايسكر». و ما رواه الحسين بن موسى الخياطقال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالرجل يشرب الخمر ثمَّ يمسحه من فيه فيصيبثوبي قال: «لا بأس».

و الجواب عما احتجوا به ان مع التعارضيكون الترجيح لما طابق القرآن أما لان شرطالعمل بالحديث مطابقة القرآن، و اما لاناطراح ما طابقه يلزم منه مخالفة دليلين.

ثمَّ الوجه ان الاخبار المشار إليها منالطرفين ضعيفة، أما الأول فعن عمار بن‏