معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
موسى الساباطي و هو فطحي، و الثاني عنمحمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله و هذاالسند طعن فيه ابن الوليد، و ابن أبي سارةلا يقوى بانفراده حجة، و الخبر الرابع ليسبصريح في موضع النزاع، و ما عدا هذهالاخبار مثلها في الضعف. و ما صح منها غير دال على موضع النزاع، لانالخبر الدال على المنع مما يقع فيه الخمرمن طبيخ أو عجين يحتمل أن يكون المنع منهلا لنجاسته بل لتحريمه فاذا مازج المحللحرمه، كما لو وقع في القدر دهن من حيوانمحرم، فانا نمنع منه لتحريمه لا لنجاسته. والاستدلال بالاية عليه، فيه إشكالات لكنمع اختلاف الأصحاب و الأحاديث يؤخذبالأحوط في الدين. و الأنبذة المسكرة عندنا في التنجيسكالخمر، لان المسكر خمر فيتناوله حكمالخمر. أما انه خمر لان الخمر انما سميبذلك لكونه يخمر العقل و يستره فما ساواهفي المسمى يساويه في الاسم، و لما رواه عليبن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليهالسّلام قال: «ان اللّه سبحانه لم يحرمالخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها»، و ماكان عاقبته الخمر فهو خمر. و روى عطاء بن يسار عن أبي جعفر الباقرعليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّىالله عليه وآله: «كل مسكر حرام و كل مسكر خمر». و مثله روىنافع عن ابن عمر عن رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله. و في نجاسة العصير بغليانه قبلاشتداده تردد. أما التحريم فعليه إجماعفقهائنا ثمَّ منهم من اتبع التحريمالنجاسة. و الوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتىيذهب الثلثان، و وقوف النجاسة علىالاشتداد، أما الفقاع فقد قال الشيخ فيالمبسوط، و ألحق أصحابنا الفقاع بالخمريعني في التنجيس، و هذا انفراد للطائفة.