معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 417
نمايش فراداده

و يمكن أن يقال الفقاع خمر فيلحقه أحكامه،أما انه خمر فلما ذكره علم الهدى قال: قالأحمد: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عنضمرة قال: «الغبيراء التي نهى النبي صلّىالله عليه وآله عنها هي الفقاع»، قال و عنأبي هاشم الواسطي «الفقاع نبيذ الشعيرفاذا نش فهو خمر»، قال و عن يزيد بن أسلم«الغبيراء التي نهى رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله عنها هي الاسكركة». و عن أبيموسى انه قال «الاسكركة خمر الحبشة».

و من طريق الأصحاب ما رواه سليم بن جعفرقلت للرضا عليه السّلام ما تقول في شربالفقاع فقال: «هو خمر مجهول» و عن الوشاءقال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السّلامأسأله عن الفقاع فقال: «حرام و هو خمر». وعنه عن علي عليه السّلام قال: «هي خمرةاستصغرها الناس».

قال ابن الجنيد و تحريمه من جهة نشيشه و منضراوة إنائه إذا كرر فيه العمل.

لا يقال الخمر من الستر، و هو ستر العقل ولا ستر في الفقاع، لأنا نقول التسميةثابتة شرعا و التجوز على خلاف الأصل فيكونحقيقة في المشترك، و هو مائع حرم لنشيشه وغليانه، و إذا أثبت أن الفقاع خمر و قدبينا حكم الخمر فاطلب حكم الفقاع هناك.

مسئلة: اضطرب قول الأصحاب في الثعلب والأرنب و الفأرة و الوزغة

فقال علم الهدى: لا بأس بأسآر جميع حشراتالأرض و سباع ذوات الأربع الا أن يكون كلباأو خنزيرا. و هذا يدل على طهارة ما عدا هذينو يدخل فيه الثعلب و الأرنب و الفأرة والوزغة.

و مثله قال الشيخ في المبسوط في بابالمياه. و طهارة السؤر دليل طهارة العين. وقال في موضع من النهاية بنجاسة هذهالحيوانات. و قال في المبسوط في‏