معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لباس المصلي: و لا تجوز الصلاة في الثوبالذي يكون فوق وبر الأرانب و الثعالب و لافي الذي تحته قال: و هو عندي على الكراهية،الا أن يكون أحدهما رطبا، لان ما يكونيابسا لا تتعدى نجاسته الى غيره. و هذا يدلعلى حكمه بالنجاسة. و قال علم الهدى في المصباح: و لا يجوزالصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير و الأرنب، فقد تحقق ما قلنا منالاضطراب و الكراهية أظهر. لنا ان الطهارة هي مقتضى الأصل و النجاسةموقوفة على الدليل، و مع عدمه تكونالطهارة ثابتة، و لأن طهارة السؤر دليلطهارة العين و قد بيّنا طهارة سؤر ما عداالكلب و الخنزير في باب المياه، و لان وقوعالزكاة عليها دليل على طهارتها لأن نجاسةالعين تمنع ظهور أثر الذكاة إجماعا. و يدلعلى وقوع الذكاة عليها ما رواه علي بن راشدقلت لأبي جعفر عليه السّلام الثعالب يصلىفيها فقال: «لا، و لكن يلبس بعد الصلاة» وجواز لبسها دليل على وقوع الذكاة، إذالميتة لا يجوز استعمال شيء منها. فان استدلوا على الفأرة بما رواه علي بنجعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلامقال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت فيالماء تمشي على الثياب يصلي فيها قال: «اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحهبالماء». و على الثعلب بما رواه محمد ابنعيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبداللّه عليه السّلام سألته: هل يجوز أن يمسالثعلب و الأرنب أو شيء من السباع حيا وميتا قال: «لا يضره و لكن يغسل يده». و الجواب: أما خبر الفأرة فيعارضه ما رواهالحسين بن سعيد عن علي بن