النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع فيالسمن أو الزيت ثمَّ يخرج منه حيا فقال:«لا بأس بأكله» و من البيّن استحالة أنينجس الجامد و لا ينجس المائع و لو ارتكبهذا مرتكب لم يكن له في الفهم نصيب.
و أما خبر الثعلب فضعيف السند، كذا ذكرابن بابويه عن ابن الوليد قال ما يرويهمحمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله لا يعملبه و ما هذا حاله لا يكون حجة.
و أما الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا و أكثرعلماء الجمهور ان ما لا نفس له سائلة لاينجس الماء بموته، و ما لا ينجس بموته لاينجس بملاقاته فاذا الأمر بالغسل هنا أوالنضح محمول على التنزه لا على الوجوب.
و قال أبو حنيفة في المغلظة كالبول، والغائط، و الخمر يجب ازالة ما زاد علىالدرهم، و يعفى عما دونه و في المخففة يعفىعما لم يتفاحش، و يجب ازالة ما تفاحش.
و قال الشافعي يجب ازالة قليل النجاسة وكثيرها عدا دم البق و البراغيث، فإنهيراعى فيه التفاحش. و قال ابن الجنيد يجبازالة ما كان درهما فصاعدا في النجاساتكلها عدا المني و دم الحيض فإنه يجب إزالةقليله و كثيره.
لنا قوله تعالى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ والأمر للوجوب و قوله عليه السّلام «تنزهواعن البول فإن عامة عذاب القبر منه». و لأنطهارة البدن و الثوب شرط في صحة