الصلاة و القليل منجس فيجب ازالتهكالكثير و لان العفو عن النجاسة مستفاد منالدلالة، و حيث لا دلالة له فلا عفو.
و يؤيد ذلك الأحاديث الدالة على وجوبازالة النجاسات على الإطلاق.
و أبو حنيفة قاس النجاسات تارة على الدم،و تارة على العفو عن موضع النجو و الوجهانضعيفان.
أما الدم فقد يمكن أن يكون العفو عنهلعموم البلوى به فإن الإنسان لا يكاد يخلومنه أما بسبب حكمه أو بثرة أو غير ذلك، و لاكذا غيره من النجاسات فلا يلزم عن العفوفيه عما دون الدرهم العفو عن غيره، و كذاموضع النجاسة أمر يتكرر على الإنسان، والتمكن من الماء قد لا يتفق فاقتصر فيه علىالاستنجاء و عفى عن أثر النجو تخفيفا، و لايلزم من التخفيف هنا التخفيف في غيرهلجواز أن يكون التخفيف لما يختص به موضعالنجو من التكرار و عموم الابتلاء.
الأول: دم الحيض، قال الأصحاب يجب إزالتهقليله و كثيره و روي ذلك عن أبي بصير قال «لا تعاد الصلاةمن دم لا يبصره الا دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب ان رآه و ان لم يره سواء».
لا يقال الراوي له عن أبي بصير أبو سعيد، وهو ضعيف و الفتوى موقوفة على أبي بصير، وليس قوله حجة، لأنا نقول الحجة عملالأصحاب بمضمونه و قبولهم له، فإن أباجعفر بن بابويه قاله و المرتضى و الشيخان وأتباعهما.
و يؤيد ذلك ان مقتضى الدليل وجوب ازالةقليل الدم و كثيره عملا بالأحاديث الدالةعلى ازالة الدم لقوله عليه السّلام لأسماء«حتيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه بالماء»