معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه سورة بن كليب عن أبي عبد اللّهعليه السّلام عن الحائض قال: «يغسل ما أصابثيابها من الدم». لكن ترك العمل بذلك فيبعض الدماء لوجود المعارض فلا يجب العملبه في الباقي. و ألحق الشيخ رحمه اللّه به دم الاستحاضة،و النفاس، و لعله نظر الى تغليظ نجاسته،لأنه يوجب الغسل و اختصاصه بهذه المزيةيدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظحكمه في الإزالة. و ألحق بعض فقهاء قم منادم الكلب و الخنزير و لم يعطنا العلة ولعله نظر الى ملاقاته جسدهما و نجاسةجسدهما غير معفو عنه. الثاني: دم القروح اللازمة و الجروحالدامية فإنهما لا يجب ازالته و ان كثر و يصلى فيه حتى يرقى، فان انقطعاعتبر فيه سعة الدرهم لزوال الجرح فيإزالته. و الوجه في ذلك انه لو وجب ازالته جاريالما انفك المكلف متشاغلا به، لان التقديراستمراره فيعفى عنه دفعا للحرج. و يؤيد ذلك روايات، منها رواية محمد بنمسلم عن أحدهما سألته عن الرجل يخرج بهالقروح، فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال:«يصلي و ان كانت الدماء تسيل» و ما روى أبوبصير عن أبي جعفر عليه السّلام قلت: انقائدي أخبرني أنك تصلي و في ثوبك دم فقال:«بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى يبرئ» وكذا لو تعاقب جريانها بحيث لا يتسعفتراتها لأداء الفريضة. الثالث: ما عدا هذين من الدماء المسفوحةمثل دم الفصاد و الذبيحة فإنه لا يجب ازالةما نقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا، و يجب ازالة ما زاد عن الدرهم. و في وجوب ازالة ما كان درهما روايتان، والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم