معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما رواه سورة بن كليب عن أبي عبد اللّهعليه السّلام عن الحائض قال: «يغسل ما أصابثيابها من الدم». لكن ترك العمل بذلك فيبعض الدماء لوجود المعارض فلا يجب العملبه في الباقي.

و ألحق الشيخ رحمه اللّه به دم الاستحاضة،و النفاس، و لعله نظر الى تغليظ نجاسته،لأنه يوجب الغسل و اختصاصه بهذه المزيةيدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظحكمه في الإزالة. و ألحق بعض فقهاء قم منادم الكلب و الخنزير و لم يعطنا العلة ولعله نظر الى ملاقاته جسدهما و نجاسةجسدهما غير معفو عنه.

الثاني: دم القروح اللازمة و الجروحالدامية فإنهما لا يجب ازالته‏ و ان كثر و يصلى فيه حتى يرقى، فان انقطعاعتبر فيه سعة الدرهم لزوال الجرح فيإزالته.

و الوجه في ذلك انه لو وجب ازالته جاريالما انفك المكلف متشاغلا به، لان التقديراستمراره فيعفى عنه دفعا للحرج.

و يؤيد ذلك روايات، منها رواية محمد بنمسلم عن أحدهما سألته عن الرجل يخرج بهالقروح، فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال:«يصلي و ان كانت الدماء تسيل» و ما روى أبوبصير عن أبي جعفر عليه السّلام قلت: انقائدي أخبرني أنك تصلي و في ثوبك دم فقال:«بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى يبرئ» وكذا لو تعاقب جريانها بحيث لا يتسعفتراتها لأداء الفريضة.

الثالث: ما عدا هذين من الدماء المسفوحةمثل دم الفصاد و الذبيحة فإنه لا يجب ازالةما نقص منه عن سعة الدرهم‏ اتفاقا منا، و يجب ازالة ما زاد عن الدرهم.

و في وجوب ازالة ما كان درهما روايتان، والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم‏

/ 461