معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 422
نمايش فراداده

و ثلث، و سمي البغلي نسبته إلى قريةبالجامعين.

و قال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار. وقال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة العقدالأعلى من الإبهام. و الكل متقارب، والتفسير الأول أشهر.

أما الرواية الموجبة للإزالة فرواية جميلعن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السّلامقال: «لا بأس أن يصلي في الثوب و فيه الدممتفرقا و ان كان رآه ما لم يكن مجتمعا قدرالدرهم».

و الرواية الأخرى عن إسماعيل الجعفي عنأبي جعفر عليه السّلام في الدم يكون فيالثوب قال: «ان كان أقل من الدرهم فلا يعيدالصلاة و ان كان أكثر من قدر الدرهم و رآهفلم يغسله و صلى فليعد صلاته». و الوجهوجوب ازالة ما بلغ درهما.

أما أولا: فلأن مقتضى الدليل وجوب ازالةقليل النجاسة و كثيرها لقوله عليه السّلام«انما يغسل الثوب من البول و الغائط والمني و الدم». و هذا اللفظ بإطلاقه يقتضيوجوب ازالة الدم كيف كان فيترك منه ما وقعالاتفاق على العفو عنه، و هو ما دونالدرهم.

و أما ثانيا: فقد روي عن النبي صلّى اللهعليه وآله انه قال: «تعاد الصلاة من قدرالدرهم من الدم». و لا يعارض ذلك ما روي عنعمر و أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليهوآله انه قال: «من صلى و على ثوبه أكثر منقدر الدرهم أعاد». لأنا نساعد على ذلك إذليس بمناف لخبرنا فنحن نقول بموجبهما.

مسئلة: و ان كان هذا الدم مفترقا و لو جمعكان درهما فصاعدا هل يجب ازالته، قالالشيخ في النهاية لا يجب ازالته‏‏

ما لم يتفاحش. و قال سلار يجب إزالته‏