و يؤيد ذلك ما رواه عبد اللّه بن سنان عمنأخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوزالصلاة فيه فلا بأس أن يصلي فيه و ان كانفيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة والنعل و الخفين و ما أشبه ذلك» و بمعناهروى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.و ألحق ابن بابويه العمامة قال الراونديمنا يحمل على عمامة صغيرة كالعصابة لأنهلا يمكن ستر العورة بها.
الغسل يتضمن العصر و مع عدم العصر يكونصبا و البدن يجتزئ فيه بالصب مرتين و انماقيل في الأصل يغسل الثوب و البدن، لأنه جمعبينهما فاجتزء في إزالتهما بصفة ازالةأحدهما لأنه الا بلغ و يجري ذلك مجرى قولالشاعر: [علفتها تبنا و ماء باردا].
و هذا مذهب علمائنا رواه جماعة منهمالحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليهالسّلام قال: سألته عن البول يصيب الجسدقال: «يصب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وعن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتينالأول الإزالة [للإزالة] و الثانيللإنقاء».
و أما الفرق بين الثوب و البدن فلان البوليلاقي ظاهر البدن و لا يرسب فيه فيكفي صبالماء لأنه يزيل ما على ظاهره، و ليس كذلكالثوب لأن النجاسة ترسخ فيه فلا تزول الابالعصر.
و قال الشيخ في الخلاف إذا أصاب الثوبنجاسة ففي طهارته بصب الماء روايتان:إحديهما يكفي الصب. و الأخرى لا بد من غسلهو أظنه و هما بل الروايتان في اصابة البولالجسد. أما الثوب فلا بد من غسله و هل يراعىالعدد في غير البول فيه تردد، أشبهه يكفيالمرة بعد ازالة العين لقوله عليه السّلام«في دم الحيض حتيه ثمَّ اغسليه» و الأمرالمطلق يتناول المرة.