معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 428
نمايش فراداده

مسئلة: بول الصبي لا يجب غسله و يكفي صبالماء عليه مرة‏

في الثوب و غيره و نعني به الذي لم يأكلالطعام، و به قال الشافعي، و أحمد. و قالأبو حنيفة يغسل كغيره لعموم قوله عليهالسّلام «انما يغسل الثوب من البول و الدمو المني».

لنا ما روي عن عائشة قال أتى رسول اللّهصلّى الله عليه وآله بصبي فبال على ثوبهفدعا بماء فأتبعه بوله و لم يغسله. و روىأبو داود بإسناده عن لبابة بنت الحارثقالت كان الحسن بن علي عليه السّلام في حجررسول اللّه صلّى الله عليه وآله فبال عليهفقلت أعطني إزارك لأغسله فقال: «انما تغسلمن بول الأنثى». و عن علي عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى الله عليه وآله «بولالغلام ينضح و بول الجارية يغسل».

و من طريق الأصحاب ما رواه الحلبي قالسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بولالصبي قال: «يصب عليه الماء فان كان قد أكلفاغسله غسلا».

فرع

المعتبر أن يطعم ما يكون غذاء له‏ و لا عبرة بما يلعق دواءا و من الغذاء فيالندرة و لا تصغ الى من يعلق الحكمبالحولين فإنه مجازف، بل لو استقل بالغذاءقبل الحولين يتعلق ببوله وجوب الغسل.

مسئلة: و يكفي في طهارة محل النجاسة زوالعينها‏

و ان بقي لونها أو ريحها لأنهما عرضان لايحملان النجاسة، و عليه إجماع العلماء، ولأن إزالة الرائحة و الأثر قد يتعذر أو يشقفيسقط اعتباره دفعا للحرج. و يؤيده قولالنبي صلّى الله عليه وآله في «الدم لايضرك أثره».