معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 429
نمايش فراداده

و من طريق الأصحاب ما رواه علي بن أبي حمزةعن العبد الصالح عليه السّلام قال سألتهأم ولد لأبيه فقالت أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته فلم يذهب أثره فقال:

«اصبغيه بمشق» و لو كان الأثر نجسا لمااجتزء بالصبغ.

و مثله روى عيسى بن أبي منصور عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال ابن بابويه: «إذاأصاب الثوب بول فاغسله في الماء الجاريمرة و في الراكد مرتين» و روى هذه الروايةمحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام الثوب يصيبه البول قال: «ان غسلتهفي المركن فاغسله مرتين و ان غسلته في ماءجار فمرة واحدة» و يمكن أن يكون الوجه فيهان الجاري يتغاير المياه به على الثوبفكأنه غسل أكثر من مرة.

مسئلة: لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أولبن بنت

و قال بعض فقهائنا لبن البنت نجس، لأنهيخرج من مثانة أمها، و مستنده حديثالسكوني عن جعفر، و السكوني ضعيف والطهارة هي الأصل. و في بولها خلاف. قال عليبن بابويه:

بول الصبي و الصبية سواء. و في روايةالحلبي «و الغلام و الجارية شرع سواء».

و الأشبه اختصاص التخفيف ببول الصبي، والرواية محمولة على التسوية في التنجيس لافي حكم الإزالة مصيرا الى ما أفتى به أكثرالأصحاب.

مسئلة: إذا علم موضع النجاسة من الثوب غسلذلك الموضع و لو جهل الموضع غسل كل موضعيحتمل أن يكون فيه‏

و الا غسل الثوب كله، و هو مذهب علمائنا، وبه قال الشافعي، و مالك، و أحمد. و قال ابنشبرمة: إذا خفيت بتحري مكان النجاسةفيغسله. و قال عطا و حماد ينضح الثوب كله.