لنا ان المانع من الصلاة موجود على اليقينو لا يحصل اليقين بزواله الا بما قلناه. ويؤيد ذلك ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «إذا أصاب ثوب الرجل منيفليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه و لميتيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء، و اناستيقن أنه أصابه و لم يعلم مكانه فليغسلثوبه كله».
و مثله عن عنبسة بن مصعب و عن ابن أبييعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«في الثوب يصيبه المني اغسله ان عرفتمكانه و ان لم تعرف مكانه فاغسله كله».
و كذا لو كانت النجاسة في أحد الكمين لميتحر و غسلهما و كذا لو قطع أحد الكمينتعيّن غسل الباقي ليكون على يقين من زوالالنجاسة كما هو على يقين من حصولها.
و قال في المبسوط و قد روى انه يتركهما ويصلي عريانا، و الأول أحوط. قال في الخلاف،و قال المزني: يصلي عريانا و اليه ذهب بعضأصحابنا ان ستر العورة شرط في صحة الصلاة،و لا يتحصل الصلاة مع الشرط على اليقين إلابالصلاة في كل واحد منهما فيجب تحصيلاللواجب و شرطه.
و يؤيد ذلك رواية صفوان بن يحيى قال: كتبتالى أبي الحسن عليه السّلام في رجل معهثوبان أصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو وخاف فوتهما و ليس عنده غيرهما كيف يصنعقال: «يصلي فيهما جميعا» و قال أبو جعفر بنبابويه يعني على الانفراد.
و قال بعض المتأخرين يصلي عريانا، ثمَّخبط في استدلاله بما لا ثمرة له لكنا