معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 434
نمايش فراداده

صلى صلاة مشروعة مأمور بها فيسقط بهاالفرض. و يؤيد ذلك قوله عليه السّلام «عفىلأمتي عن الخطأ و النسيان». لكن القولالأول أكثر و الرواية به أشهر.

و قال الشيخ في الاستبصار: يعيد في الوقت ولا يعيد خارجه، و هو تعويل على مكاتبة والمكاتب مجهول، فالرواية إذن ساقطة فلذلكلم يشير إليها في الأصل.

الثالث: لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ منصلاته و تيقن انها كانت في ثوبه و بدنه،فقولان، أحدهما لا اعادة، ذكره الشيخ فيتطهير الثياب من كتاب النهاية، و هواختيار المفيد و علم الهدى و الشافعي. والثاني يعيد في الوقت لا خارجه، ذكرهالشيخ في باب المياه من كتاب النهاية، و هواختيار ربيعة و مالك.

لنا ما روى أبو داود بإسناده ان النبيصلّى الله عليه وآله خلع نعليه في صلاتهفخلعوا نعالهم فقال: ما حملكم على إلقاءنعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينانعالنا قال: «ان جبرئيل أخبرني ان فيهماقذرا». و لو لم يكن عدم العلم عذرا، لوجبعليه الاستيناف، و هذا و ان كان غير لازمعلى رأينا فهو لازم لهم.

و من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجليصلي و في ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ منصلاته ثمَّ علم قال: «قد مضت صلاته و لاشي‏ء عليه». و لأنه مأمور بالصلاة على هذهالحال و الا يقتضي الاجزاء.

و يؤيد ذلك رواية محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «ان رأيت المنيقبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادةالصلاة و ان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبهثمَّ صليت فيه ثمَّ رأيته بعد فلا اعادةعليك و كذلك البول».