معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 438
نمايش فراداده

قال في المبسوط: و يتيمم منها. و في قولهعندي تردد.

ثمَّ قال في المبسوط: و لو وقع مائع غيرالبول كالخمر لم تطهره الشمس لان حمله علىالبول قياس، و فيه إشكال لأن معوله علىرواية عمار و هي تتضمن البول أو غيره.

فروع‏

الأول: لا يطهر الثياب، و الأواني، و ماينقل، و يحول بالشمس، عدا البواري، والحصير.

و فيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد.

الثاني: قال ابن الجنيد: لا يطهر المجزرة ولا الكنيف بالشمس‏ و هو حسن لمخالطة أعيان النجاسة أتربتها وقصور الشمس عن إزالتها.

الثالث: قال الشيخ في موضع الخلاف: إذاطلعت على الأرض الشمس و هبّت عليها الرياحطهرت‏ و فيه إشكال، لأنه ان اشترط الأمرين طولببالدلالة و ان جعل الرياح مطهرا بانفرادهكان أشد إشكالا.

مسئلة: و تطهر الأرض باطن الخف، و النعل، والقدم مع زوال النجاسة بها

قال ابن الجنيد: لو وطئ برجله أو ما هووقاء لها نجاسة ثمَّ وطئ بعدها على الأرضطاهرة يابسة طهر ما ماس النجاسة من رجله والوقاء و لو مسحها حتى يذهب عين النجاسة، وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها بهطاهرا.

و قال المفيد في المقنعة: و إذا داسالإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثمَّ مسحهمابالتراب طهرا بذلك. و قال أبو حنيفة إذاأصاب الخف نجاسة لها جرم فجفت و دلكهبالأرض جاز. و قال الشافعي في الحديد: لايطهر الا النعل.

لنا ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبيصلّى الله عليه وآله «إذا جاء أحدكم الىالمسجد