قال في المبسوط: و يتيمم منها. و في قولهعندي تردد.
ثمَّ قال في المبسوط: و لو وقع مائع غيرالبول كالخمر لم تطهره الشمس لان حمله علىالبول قياس، و فيه إشكال لأن معوله علىرواية عمار و هي تتضمن البول أو غيره.
الأول: لا يطهر الثياب، و الأواني، و ماينقل، و يحول بالشمس، عدا البواري، والحصير.
و فيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد.
الثاني: قال ابن الجنيد: لا يطهر المجزرة ولا الكنيف بالشمس و هو حسن لمخالطة أعيان النجاسة أتربتها وقصور الشمس عن إزالتها.
الثالث: قال الشيخ في موضع الخلاف: إذاطلعت على الأرض الشمس و هبّت عليها الرياحطهرت و فيه إشكال، لأنه ان اشترط الأمرين طولببالدلالة و ان جعل الرياح مطهرا بانفرادهكان أشد إشكالا.
قال ابن الجنيد: لو وطئ برجله أو ما هووقاء لها نجاسة ثمَّ وطئ بعدها على الأرضطاهرة يابسة طهر ما ماس النجاسة من رجله والوقاء و لو مسحها حتى يذهب عين النجاسة، وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها بهطاهرا.
و قال المفيد في المقنعة: و إذا داسالإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثمَّ مسحهمابالتراب طهرا بذلك. و قال أبو حنيفة إذاأصاب الخف نجاسة لها جرم فجفت و دلكهبالأرض جاز. و قال الشافعي في الحديد: لايطهر الا النعل.
لنا ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبيصلّى الله عليه وآله «إذا جاء أحدكم الىالمسجد