لنا ان المغسول يطهر لان الماء من شأنهالتطهير و هو قابل له فيحقق الطهارة.
و ما ذكره ابن القاضي ليس بحجة، لانالملاقي له أجزاء جافة لا يؤثر فيها نجاسةالمجاور لأنه لو أثرت لزم نجاسة كل مجاورحتى يلزم نجاسة العالم بنجاسة واحدة لأنبينهم أجزاء أرضية متصلة.
حتى يعلم ان شيئا نجسه بعد المطر و انأصابه بعد ثلاثة أيام غسله و ان كان الطريقنظيفا لم يغسله» و وجه هذا ان الغيث لاينجس بملاقاة النجاسة ما لم يغلب على أحدأوصافه فإذا مضى ثلاثة أيام، استحب ازالتهلما يمازجه من الأشياء المستقذرة طبعا وان لم يمازجه شيء فهو على الإباحة فإنتيقن ملاقاة نجاسة بعد المطر أي بعدانقطاع المطر، وجب ازالته.
و قال أبو حنيفة: يطهر بالقياس على الخمر وجلود الميتة إذا دبغت و حكى عنه، انه لووقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر.
لنا ان النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة لابأوصاف الاجزاء فلا تزول بتغيّر أوصافمحلها، و تلك الأجزاء باقية فتكون النجاسةباقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها.
و هنا بحث في مواطن:
الأول: إذا أحالت النار الأعيان النجسةرمادا قال الشيخ في الخلاف: يطهر و استدل بإجماع الفرقة، و بما رواه الحسنبن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السّلامعن الجص توقد عليه العذرة و عظام الموتى ويجصص به المسجد و يسجد عليه فكتب