معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الي بخطه «ان الماء و النار قد طهراه».

و في استدلال الشيخ إشكال. أما الإجماعفهو أعرف به و نحن فلا نعلمه هنا.

و أما الرواية فمن المعلوم ان الماء الذييمازج الجص هو ما يحيل به، و ذلك لا يطهرإجماعا، و النار لم تصيّره رمادا، و قداشترط صيرورة النجاسة رمادا و صيرورةالعظام و العذرة رمادا بعد الحكم بنجاسةالجص غير مؤثر طهارته.

و يمكن أن يستدل بإجماع الناس على عدمالتوقي من دواخن السراجين النجسة و لو لميكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه. و منهذا الباب ما ذكره الشيخ في الخلاف، قال:إذا طبخ الطين حتى صار خزفا أو آجرا طهرنظرا الى كونه محترقا فجرى مجرى الرمادعنده.

الثاني: إذا استحالت الأشياء النجسةترابا كالعذرة اليابسة و الميتات ففيطهارتها تردد قال الشيخ في باب التيمم: يجوز التيممبتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش، وهذا الإطلاق منه يقتضي الطهارة.

و قال في موضع آخر: إذا نبش قبر و أخرجترابه و قد صار الميت رميما و أخلطبالتراب، فلا يجوز السجود على ذلك الترابلأنه نجس، و يمكن أن يكون قوله بالطهارةأرجح بتقدير أن يصير النجاسة ترابا لقولهعليه السّلام «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت»و قوله عليه السّلام «التراب طهور».

/ 461