معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الي بخطه «ان الماء و النار قد طهراه». و في استدلال الشيخ إشكال. أما الإجماعفهو أعرف به و نحن فلا نعلمه هنا. و أما الرواية فمن المعلوم ان الماء الذييمازج الجص هو ما يحيل به، و ذلك لا يطهرإجماعا، و النار لم تصيّره رمادا، و قداشترط صيرورة النجاسة رمادا و صيرورةالعظام و العذرة رمادا بعد الحكم بنجاسةالجص غير مؤثر طهارته. و يمكن أن يستدل بإجماع الناس على عدمالتوقي من دواخن السراجين النجسة و لو لميكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه. و منهذا الباب ما ذكره الشيخ في الخلاف، قال:إذا طبخ الطين حتى صار خزفا أو آجرا طهرنظرا الى كونه محترقا فجرى مجرى الرمادعنده. الثاني: إذا استحالت الأشياء النجسةترابا كالعذرة اليابسة و الميتات ففيطهارتها تردد قال الشيخ في باب التيمم: يجوز التيممبتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش، وهذا الإطلاق منه يقتضي الطهارة. و قال في موضع آخر: إذا نبش قبر و أخرجترابه و قد صار الميت رميما و أخلطبالتراب، فلا يجوز السجود على ذلك الترابلأنه نجس، و يمكن أن يكون قوله بالطهارةأرجح بتقدير أن يصير النجاسة ترابا لقولهعليه السّلام «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت»و قوله عليه السّلام «التراب طهور».