معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 442
نمايش فراداده

الي بخطه «ان الماء و النار قد طهراه».

و في استدلال الشيخ إشكال. أما الإجماعفهو أعرف به و نحن فلا نعلمه هنا.

و أما الرواية فمن المعلوم ان الماء الذييمازج الجص هو ما يحيل به، و ذلك لا يطهرإجماعا، و النار لم تصيّره رمادا، و قداشترط صيرورة النجاسة رمادا و صيرورةالعظام و العذرة رمادا بعد الحكم بنجاسةالجص غير مؤثر طهارته.

و يمكن أن يستدل بإجماع الناس على عدمالتوقي من دواخن السراجين النجسة و لو لميكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه. و منهذا الباب ما ذكره الشيخ في الخلاف، قال:إذا طبخ الطين حتى صار خزفا أو آجرا طهرنظرا الى كونه محترقا فجرى مجرى الرمادعنده.

الثاني: إذا استحالت الأشياء النجسةترابا كالعذرة اليابسة و الميتات ففيطهارتها تردد قال الشيخ في باب التيمم: يجوز التيممبتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش، وهذا الإطلاق منه يقتضي الطهارة.

و قال في موضع آخر: إذا نبش قبر و أخرجترابه و قد صار الميت رميما و أخلطبالتراب، فلا يجوز السجود على ذلك الترابلأنه نجس، و يمكن أن يكون قوله بالطهارةأرجح بتقدير أن يصير النجاسة ترابا لقولهعليه السّلام «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت»و قوله عليه السّلام «التراب طهور».