معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فرع لو كانت النجاسة رطبة و مازجت الترابفقد نجس فلو استحالت النجاسة بعد ذلك و امتزجتبقيت الأجزاء الترابية على النجاسةالمستحيلة أيضا لاشتباهها بها. الثالث: إذا عجن العجين بالماء النجس لميطهر إذا خبز. و قال الشيخ في موضع من النهاية يطهر،لرواية عبد اللّه بن الزبير عن أبي عبداللّه عليه السّلام في البئر تموت فيهاالفأرة أو غيرها من الدواب فيعجن من مائهاأ يؤكل ذلك الخبز قال: «إذا أصابته النارفلا بأس بأكله». و رواية ابن أبي عمير عنبعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في عجين عجن و خبز ثمَّ علم انالماء كانت فيه ميتة قال: «لا بأس أكلتالنار ما فيه». لنا ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابناعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يدفنو لا يباع». و قال الشيخ في التهذيب: بهذاالخبر نأخذ دون الأول. و في رواية أخرى يباع ممن يستحيل الميتة،و هي ضعيفة لأن ابن أبي عمير في هذهالرواية قال عن بعض أصحابنا، و ما أحسبهإلا حفص بن غياث و حفص هذا ضعيف، و لانالعجين ينجس بالماء النجس و النار لمتحلّه بل جففته و أزالت بعض رطوبته و معبقاء الرطوبة و أبعاضها تمتنع الطهارة. وجواب ما ذكروه الطعن في الرواية فإن منجملة رجالها أحمد بن الحسن الميثمي و هوواقفي مع ان ما ذكرناه أرجح لأنه أنسببالأصل. الرابع: قال الشيخ في التهذيب و الاستبصارإذا مضى على عظم الميتة سنة