أبي عبد اللّه عليه السّلام في الإناءيشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصب فيه الماءقال: «لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسلهثلاث مرات»، و ان احتج برواية عمار أيضا عنأبي عبد اللّه عليه السّلام في الإناءيشرب فيه النبيذ قال: «يغسله سبع مرات»فالجواب انا ننزله على الاستحباب صونالهما عن التنافي.
و قال الشيخ في النهاية: يغسل لموت الفأرةسبعا، و رواه في المبسوط و الجمل رواية، وحجته رواية عمار عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «اغسل الإناء الذي يصيب فيهالجرذ سبعا».
و الرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها، ووجود الخلاف في مضمونها، فان الشيخ فيالخلاف يقتصر على الثلاث في جميع النجاساتعدا الولوغ، و لأن ميتة الفأرة و الجرذ لايكون أعظم نجاسة من ميتة الكلب و الخنزير،و لان الامتثال بالغسل يحصل بالثلاث فلايجب ما زاد، و لأنه يحتمل أن يكون هذاالحكم مختصا بالجرذ فلا يتناول الفأرة.
و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابنالجنيد: يجب غسله ثلاثا، و روى المرةرواية، و استدل الشيخ على الثلاث بإجماعالفرقة، و برواية أحمد بن الحسن بن علي عنعمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمارالساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامفي الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ قال: «ثلاثمرات يصب فيها ماء و يحرك و يفرغ».
لنا الأمر بالغسل مطلق، فيكفي المرة لماعرفت، و روى الجمهور عن ابن عمر كان الغسلمن الجنابة و البول سبع مرات فلم يزل النبيصلّى الله عليه وآله حتى جعل الغسل من