معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 458
نمايش فراداده

«464»

شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن و يشرب منهأو يتوضأ قال: «نعم و قال يدبغ و ينقع به ولا يصلى فيه».

لنا قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُالْمَيْتَةُ و لم يخص بالتحريم فينصرف الىالانتفاع مطلقا، و ما رووه عن النبي صلّىالله عليه وآله انه كتب الى جهينة «كنترخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابيهذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لاعصب»، و هو من الصحيح عندهم و هنا نفيالانتفاع يستلزم نفي الطهارة بالإجماع.

و عن جابر عنه عليه السّلام «لا تنتفعوامن الميتة بشي‏ء». و من طريق الأصحاب مارواه علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبداللّه عليه السّلام الميتة ينتفع بشي‏ءمنها فقال: «لا» و ما روي عن موسى عليهالسّلام انه كتب «لا ينتفع من الميتةبإهاب و لا عصب» و لأن المقتضي للنجاسةموجود، و دليل الطهارة مفقود، فتكونالنجاسة باقية. و الجواب عن خبرهم منوجهين:

أحدهما: المعارضة بخبرنا فان كل واحدمنهما عام من وجه، و مع التعارض يكونالمقتضي لبقاء النجاسة سليما عن المعارض.

الثاني: ان خبرنا متأخر عن خبرهم، فيكونناسخا لوجهين:

أحدهما ما رووه ان كتابه عليه السّلام الىجهينة قبل موته بشهر أو شهرين.

و الثاني قوله صلّى الله عليه وآله «كنترخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابيفلا