معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«465»

تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب» و هوصريح في التأخير فيكون ناسخا على أن ماذكروه لو كان مشروعا لما خفي عن عائشة وعمرو بن عمر، لان الموت في الدواب كثير والاحتياج الى جلودها مطرد، فلو طهربالدباغ لما أخل به مخل الا نادرا، و كانتمشروعيته ظاهرة بين الأصحاب، لأنه من بابما لو كان لظهر.

و بهذا الجواب يخرج خبر شاة ميمونة علىانه قد روى عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفربن محمد الصادق عليه السّلام قلت: أشتريالفراء من سوق المسلمين فيقول صاحبها هيذكية هل يصلح أن أبيعها على أنها ذكيةفقال: لا، قلت: و ما أفسد ذلك قال «استحلالأهل العراق للميتة و زعموا أن دباغ جلدالميتة ذكوته ثمَّ لم يرضوا أن يكذبوا فيذلك الا على رسول اللّه صلّى الله عليهوآله».

و في رواية علي بن مغيرة قلت لأبي عبداللّه: الميتة ينتفع بشي‏ء منها فقال: لافقلت قوله ما كان على أهل هذه الشاة أنينتفعوا بإهابها قال: «كانت لسودة بنتزمعة و كانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال:ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أنينتفعوا بإهابها أي بالذكاة»، و لم يذكرالضميمة التي أوردناها من قولهم عنه عليهالسّلام انما يحرم لحمها، و جعفر الصادقعليه السّلام أعرف بالنقل على ان الانتفاعالمطلق لا يستلزم الطهارة لأنه يصدقبالجز.

فرع و هل يجوز الانتفاع بها في اليابس فيهتردد،

أشبهه انه لا يجوز لعموم النهي‏

/ 461