تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب» و هوصريح في التأخير فيكون ناسخا على أن ماذكروه لو كان مشروعا لما خفي عن عائشة وعمرو بن عمر، لان الموت في الدواب كثير والاحتياج الى جلودها مطرد، فلو طهربالدباغ لما أخل به مخل الا نادرا، و كانتمشروعيته ظاهرة بين الأصحاب، لأنه من بابما لو كان لظهر. و بهذا الجواب يخرج خبر شاة ميمونة علىانه قد روى عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفربن محمد الصادق عليه السّلام قلت: أشتريالفراء من سوق المسلمين فيقول صاحبها هيذكية هل يصلح أن أبيعها على أنها ذكيةفقال: لا، قلت: و ما أفسد ذلك قال «استحلالأهل العراق للميتة و زعموا أن دباغ جلدالميتة ذكوته ثمَّ لم يرضوا أن يكذبوا فيذلك الا على رسول اللّه صلّى الله عليهوآله». و في رواية علي بن مغيرة قلت لأبي عبداللّه: الميتة ينتفع بشيء منها فقال: لافقلت قوله ما كان على أهل هذه الشاة أنينتفعوا بإهابها قال: «كانت لسودة بنتزمعة و كانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال:ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أنينتفعوا بإهابها أي بالذكاة»، و لم يذكرالضميمة التي أوردناها من قولهم عنه عليهالسّلام انما يحرم لحمها، و جعفر الصادقعليه السّلام أعرف بالنقل على ان الانتفاعالمطلق لا يستلزم الطهارة لأنه يصدقبالجز. فرع و هل يجوز الانتفاع بها في اليابس فيهتردد، أشبهه انه لا يجوز لعموم النهي