معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 72
نمايش فراداده

الرابع: البعير جنس يدخل تحته الذكر، والأنثى، و الصغير، و الكبير،

كالإنسان.

الخامس: مما لم يتناوله التقدير في النزحقال في المبسوط: الاحتياط تقتضي نزح الماء

منه. و ان قلنا: بأربعين دلوا بخبر المنجرةكان سائغا، و الأحوط ما قلناه، و لا مأخذعليه في هذا التردد، لأن الرواية و ان كانتعنده حقا فلا بأس أن يأخذ بالاحتياطاستظهارا و استحبابا. و يمكن أن يقال: فيهوجه ثالث، و هو ان كل ما لم يقدر له منزوحلا يجب فيه نزح، عملا برواية معاويةالمتضمنة قول أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«لا تغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما يقعفي البئر الا أن ينتن» و رواية ابن بزيع«ان ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء الا أنيتغير ريحه، أو طعمه» و هذا يدل بالعموم،فيخرج عنه ما دلت عليه النصوص بمنطوقها أوفحواها، و يبقى الباقي داخلا تحت هذاالعموم، و هذا يتم لو قلنا: ان النزحللتعبد لا للتطهير، اما إذا لم نقل ذلك،فالأولى نزح مائها أجمع.

السادس: إذا وقع أكثر من واحد فمات، فانكانت الأجناس مختلفة لم يتداخل النزح،

«كالطير» و «الإنسان» و لو تساوى المنزوح«كالكلب» و «السنور» و ان كان الجنس واحداففي التداخل تردد، و وجه التداخل انالنجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد، إذالنجاسة الكلبية و البولية موجودة في كلجزء، فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح، ووجه عدم التداخل ان كثرة الواقع تؤثر كثرةفي مقدار النجاسة، فيؤثر شياعا في الماءزائدا، و لهذا اختلف النزح بتعاظم الواقعو موته، و ان كان طاهرا في الحياة.

السابع: لو جفت البئر ثمَّ عاد ماؤها ففيالطهارة تردد،

أشبهه أنه تطهر، لان طهارتها بذهابماؤها، و هو حاصل بالجفاف كما هو حاصلبالنزح، فلو نبع بعد ذلك‏